الشيخ غازي عبد الحسن السماك

93

الإرتداد في الشريعة الإسلامية

للارتداد أنواع من حيث المتعلَّق وتحقّق السبب ، ويمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع « 1 » : 1 - ردة الاعتقاد وهذا النوع يلامس أصول الدين بشكل مباشر ، والتي تتضمن ما يتبناه الإنسان من معتقدات ترتبط بالتوحيد والنبوة والمعاد كأصول أساسية تشترك فيها كلّ الأديان السماوية ، وما يلازمها من العدل والإمامة كامتداد للتوحيد والنبوة « 2 » . حيث إنَّ الشرك وادعاء النبوة بغير حق وجحد المعاد كفر وارتداد . 2 - ردة الإنكار واستحلال الفروع وهذا النوع يلامس فروع الدين وما يتضمنه من أحكام تكليفية ، كإنكار الواجبات أو المحرمات الثابتة في الشارع المقدس . 3 - ردة الأفعال والمراد بهذا النوع هو كلّ ما يفعله المسلم المكلف اختيارا من فعل أو تصرف يتنافى

--> ( 1 ) أميني ، حسين عليان ، موسوعة أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية ، ج 1 ص 83 . ( 2 ) مصباح اليزدي ، محمد تقي ، دروس في العقيدة الإسلامية ، ج 1 ص 12 .